28‏/02‏/2013

علم المواريث والفرائض




علم المواريث أو علم الفرائض
 هو علم بأصول من فقه وحساب يعرف بها نصيب كل وارث من التركة.
والمواريث نوعان: (1) الفرض : وهو القطع، واصطلاحا: هو جزء مقدر من التركة
              (2) التعصيب: وهو الإحاطة من العصابة وهي ما يحيط بالرأس أو بالجرح واصطلاحا تطلق على من يأخذ كل المال إذا انفرد أو الباقي بعد أصحاب الفروض
آيات المواريث ثلاثة في سورة النساء، وهي الآيات 11 و 12 و 176
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ  (
وقوله تعال ) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  (176
وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث في بيان المواريث وأهميته ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي ))، وكان زيد بن ثابت أكثر الصحابة علما بالفرائض وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (( أفرضكم زيد ))
أسباب الميراث
§    النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح  
§    والنسب وهو القرابة
§    والولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه
موانع الميراث
·    الرق  وهو العبودية فالعبد لا يرث ولا يورث  لان موجب الإرث الحرية الكاملة
·    القتل فالقاتل لا يرث المقتول ( ليس للقاتل من تركة المقتول شيء
·    اختلاف الدين فلا توارث بين أهل ملتين
أركان الإرث
o  المورث
o  والوارث
o  والإرث
شروط الإرث
ü                       تحقق موت المورث
ü                       تحقق حياة الوارث
ü                       عدم المانع
ü                       العلم بجهة الإرث


الوارثون من الرجال والنساء 25 وارث وهم
الزوج والزوجة
الابن وابن الابن وان نزل
البنت وبنت الابن
 الأب والأم
الجد والجدة من الأم والجدة من الأب
الأخ ش والأخ لأب
الأخت ش والأخت لأب
الأخ لام والأخت لام
ابن الأخ ش وابن الأخ لأب
العم ش والعم لأب
ابن العم ش وابن العم لأب
المعتق والمعتقة
وهؤلاء الورثة منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث بكليهما حسب الأحوال
الفروض المقدرة هي سبعة ( نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس )
وأصحاب الفروض هم
البنت: وترث
النصف: إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها
الثلثان: إذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معها من يعصبها
تعصيبا بالغير: للذكر مثل حظ الأنثيين مع الابن
بنت الابن
النصف: إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
الثلثان: إذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
السدس: تكملة الثلثين مع البنت الواحدة
تعصيبا بالغير: للذكر مثل حظ الأنثيين مع ابن الابن
الأخت الشقيقة
النصف: إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
الثلثان: إذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
تعصيبا بالغير: للذكر مثل حظ الأنثيين مع الأخ
تعصيبا مع الغير : إذا جاءت مع البنت أو بنت الابن
الأخت لأب
النصف: إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
الثلثان: إذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
السدس: تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة
تعصيبا بالغير: للذكر مثل حظ الأنثيين مع الأخ
تعصيبا مع الغير : إذا جاءت مع البنت أو بنت الابن
الأخ والأخت لام
السدس: إذا انفرد أو انفردت ولم يوجد من يحجبهم
الثلث: إذا كانوا أكثر من واحد رجالا أو نساءا ولم يوجد من يحجبهم يقاسمونه بالتساوي
الزوج
النصف: إذا لم يكن للميت(الزوجة)  فرع وارث منه أو من غيره
الربع: إذا كان للميت(الزوجة) فرع وارث منه أو من غيره

الزوجة
الربع: إذا لم يكن للميت(الزوج)  فرع وارث منه أو من غيره
الثمن: إذا كان للميت(الزوج) فرع وارث منه أو من غيره

الأب
السدس: إذا كان للميت فرع وارث مذكر
السدس+الباقي: إذا كان معه فرع وارث مؤنث
التعصيب: إذا لم يكن مع الميت فرع وارث
الام
الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات
السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات
ثلث الباقي: بعد نصيب احد الزوجين في مسألتين فقط وهي العمريتين أو الغراوين وهي (احد الزوجين مع الأم والأب)

الجد  مثل الأب إلا في موضعين : الأول في العمريتين فلا يحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي، والثاني انه لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بل يشاركهم
الجدة ترث
السدس سواء كانت واحدة أو أكثر وسواء كانت من الأب أو من الأم بشرط أن لا تكون متصلة بالميت عن طريق ذكر متصل بأنثى

الزكاة





الزكاة
لغة مشتقة من زكا يزكو إذا نما وتطهر
وشرعا حق يجب في المال
وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة ويعتبر من العبادات المالية فيما يقابل العبادة البدنية
الحكمة من تشريعها
§    تحصين وصيانة للمال
§    وتكافل وتضامن اجتماعي
§    وتطهير للمال مما يخالطه من الحرام
§    وتطهير للنفس من داء الشح والبخل
§    وشكر لنعمة المال
شروط وجوب الزكاة
·            الإسلام: فلا زكاة على الكافر وغير المسلم
·            الحرية فلا زكاة على العبد المملوك
·            كون المال مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة في غير الأموال الزكوية النامية
·            كون المال نصابا كما سيأتي
·            الملك التام والقدرة على التصرف
·            مضي الحول على ملك النصاب
·            عدم الدين فيقضي ما عليه من الدين والنفقة ثم يزكي
·            زائدة على الحاجة الأصلية(فلا زكاة في دار السكن أو سيارة الركوب وأثاث لمنزل

شروط صحة الزكاة
o  النية
o  التمليك

الأمور التي تجب فيها الزكاة
1. الأثمان والنقود وهي
o  الذهب: ونصابه 20 مثقال بميزان مكة ويعادل 85غم وزكاته2.5% وهي(2.125غم)
o  والفضة: ونصابه 140 مثقال بميزان مكة ويعادل 595غم وزكاته2.5% وهي (14.875غم)
o  المال والنقود إذا بلغت قيمته بقيمة اقل الثمنين الذهب أو الفضة
ويتفرع من الموضوع :
زكاة الحلي:ذهب الجمهور إلى أن لا زكاة في الحلي المعتاد، إلا إذا اتخذ كنزا وإسرافا ومجاوزة للمعتاد ففيه زكاة ، وذهب الإمام أبو حنيفة انه تجب فيه الزكاة مطلقا
وزكاة الراتب:  يزكيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول
2. عروض التجارة 
وهو كل ما اعد للتجارة والربح إذا نوى صاحبه التجارة وبلغت قيمته نصابا قياسا على اقل الثمنين الذهب أو الفضة وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة على جميع المال بعد طرح ما عليه من ديون ( رأس المال + الربح + ما له على الناس من ديون يقرون بها) فيجب فيه ربع العشر وهو 2.5%.

3. النبات وهو من الزروع: الحنطة والشعير والذرة وما يشابهها ومن الثمار: التمر والعنب وكل ما يقتات به ويدخر إذا بلغ نصابا وهو خمسة اوسق وهي 653كغم فيجب أداء زكاته عند الحصاد بلا حول  ومقدار الزكاة 10% إن كان سقي بماء السماء، و5% إن كان سقي بالمؤن والنضح
4. المواشي وهي
o    الغنم وزكاته (في 40:شاة، وفي121:شاتان، وفي 201: 3شياه، ثم في كل مائة شا
o    والبقر وزكاته (في 30: تبيع، وفي 40: مسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة)
o    والإبل وزكاته (في كل 5: شاة حتى 25 ففيه: بنت مخاض، وفي 36: بنت لبون، وفي 46: حقة، وفي61: جذعة، وفي 76: بنتا لبون، وفي 76: حقتان، وفي 121: 3 بنت لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة)
مصارف الزكاة
§    الفقراء،من لهم مال ولكن لم يبلغ النصاب
§    المساكين :من ليس لهم مال
§    العاملين عليها أي على الزكاة
§    المؤلفة قلوبهم، الذين يطلب ولاؤهم وتأليف قلوبهم مع المسلمين من غير المسلمين أو من المسلمين ضعاف الإيمان
§    في الرقاب، وهو العبد الذي يريد العتق بالمكاتبة
§    الغارمين، وهم المدينين
§    في سبيل الله، المجاهدين أو الحجاج
§    وابن السبيل البعيد عن أهله ووطنه وان كان غنيا في بلده
ملاحظة
ولا تجوز الزكاة على من تجب النفقة عليهم من الأقارب من الزوجة والآباء أو الأبناء
 

25‏/02‏/2013

حتمية الحكم بما انزل الله ثابتة بالقران

إن الله تعالى انزل كتابه وأرسل رسوله بالهدى ليس من اجل أن تكون هذه الرسالة مقصورة ومحدودة في النقاشات والمجالس الجدلية دون التطبيق الواقعي في الحياة العملية خلافا لما يدعيه العلمانيون السفسطائيون الذين يدعون انتسابهم للإيمان ويفصلون بين الحق والواقع
(( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ))
(( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون))
(( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون))سورة المائدة: الآية : 48 والآية : 49    والآية : 50  

23‏/02‏/2013

الانسان ( الروح والجسم )


إنما يكون الإنسان إنسانا عندما يرتقي عن أخلاق الحيوان ووحشيته إلى إنسية الإنسان بأخلاقه وسلوكه ويرتفع عن كل دنيء من خلال السمو بروحه والارتفاع إلى عليائها بان يستعمل عقله ويعرف سبب وجوده وما هي غايته ومهمته في الحياة ويعمل من اجلها

إن العقل هو أسمى صفة يرتفع بها الإنسان عن غيره من المخلوقات مما مكنه من أن يقرر ما يريده وما لا يريده على أساسه لا على أساس الغريزة أو الشهوة وحسب كما في حال الحيوان وبه استطاع الإنسان أن يبني الحضارات ويشيد القصور ويعرف ربه قبل كل ذلك ويهتدي إلى فطرته والى سبب حياته ووجوده