علم المواريث أو علم الفرائض
هو علم بأصول من فقه وحساب يعرف بها نصيب كل وارث من التركة.
والمواريث نوعان: (1) الفرض : وهو القطع، واصطلاحا: هو جزء مقدر من التركة
(2) التعصيب: وهو الإحاطة من العصابة وهي ما يحيط بالرأس أو بالجرح واصطلاحا تطلق على من يأخذ كل المال إذا انفرد أو الباقي بعد أصحاب الفروض
آيات المواريث ثلاثة في سورة النساء، وهي الآيات 11 و 12 و 176
) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (
وقوله تعال ) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176
وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث في بيان المواريث وأهميته ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي ))، وكان زيد بن ثابت أكثر الصحابة علما بالفرائض وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (( أفرضكم زيد ))
أسباب الميراث
§ النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح
§ والنسب وهو القرابة
§ والولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه
موانع الميراث
· الرق وهو العبودية فالعبد لا يرث ولا يورث لان موجب الإرث الحرية الكاملة
· القتل فالقاتل لا يرث المقتول ( ليس للقاتل من تركة المقتول شيء
· اختلاف الدين فلا توارث بين أهل ملتين
أركان الإرث
o المورث
o والوارث
o والإرث
شروط الإرث
ü تحقق موت المورث
ü تحقق حياة الوارث
ü عدم المانع
ü العلم بجهة الإرث
الوارثون من الرجال والنساء 25 وارث وهم
الزوج والزوجة
الابن وابن الابن وان نزل
البنت وبنت الابن
الأب والأم
الجد والجدة من الأم والجدة من الأب
الأخ ش والأخ لأب
الأخت ش والأخت لأب
الأخ لام والأخت لام
ابن الأخ ش وابن الأخ لأب
العم ش والعم لأب
ابن العم ش وابن العم لأب
المعتق والمعتقة
وهؤلاء الورثة منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث بكليهما حسب الأحوال
الفروض المقدرة هي سبعة ( نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس )
وأصحاب الفروض هم
البنت: وترث
النصف: إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها
الثلثان: إذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معها من يعصبها
تعصيبا بالغير: للذكر مثل حظ الأنثيين مع الابن
بنت الابن
النصف: إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
الثلثان: إذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
السدس: تكملة الثلثين مع البنت الواحدة
تعصيبا بالغير: للذكر مثل حظ الأنثيين مع ابن الابن
الأخت الشقيقة
النصف: إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
الثلثان: إذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
تعصيبا بالغير: للذكر مثل حظ الأنثيين مع الأخ
تعصيبا مع الغير : إذا جاءت مع البنت أو بنت الابن
الأخت لأب
النصف: إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
الثلثان: إذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معها من يعصبها أو يحجبها
السدس: تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة
تعصيبا بالغير: للذكر مثل حظ الأنثيين مع الأخ
تعصيبا مع الغير : إذا جاءت مع البنت أو بنت الابن
الأخ والأخت لام
السدس: إذا انفرد أو انفردت ولم يوجد من يحجبهم
الثلث: إذا كانوا أكثر من واحد رجالا أو نساءا ولم يوجد من يحجبهم يقاسمونه بالتساوي
الزوج
النصف: إذا لم يكن للميت(الزوجة) فرع وارث منه أو من غيره
الربع: إذا كان للميت(الزوجة) فرع وارث منه أو من غيره
الزوجة
الربع: إذا لم يكن للميت(الزوج) فرع وارث منه أو من غيره
الثمن: إذا كان للميت(الزوج) فرع وارث منه أو من غيره
الأب
السدس: إذا كان للميت فرع وارث مذكر
السدس: إذا كان للميت فرع وارث مذكر
السدس+الباقي: إذا كان معه فرع وارث مؤنث
التعصيب: إذا لم يكن مع الميت فرع وارث
الام
الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات
السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات
ثلث الباقي: بعد نصيب احد الزوجين في مسألتين فقط وهي العمريتين أو الغراوين وهي (احد الزوجين مع الأم والأب)
الجد مثل الأب إلا في موضعين : الأول في العمريتين فلا يحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي، والثاني انه لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بل يشاركهم
الجدة ترث
السدس سواء كانت واحدة أو أكثر وسواء كانت من الأب أو من الأم بشرط أن لا تكون متصلة بالميت عن طريق ذكر متصل بأنثى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق