الزكاة
لغة مشتقة من زكا يزكو إذا نما وتطهر
وشرعا حق يجب في المال
وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة ويعتبر من العبادات المالية فيما يقابل العبادة البدنية
الحكمة من تشريعها
§ تحصين وصيانة للمال
§ وتكافل وتضامن اجتماعي
§ وتطهير للمال مما يخالطه من الحرام
§ وتطهير للنفس من داء الشح والبخل
§ وشكر لنعمة المال
شروط وجوب الزكاة
· الإسلام: فلا زكاة على الكافر وغير المسلم
· الحرية فلا زكاة على العبد المملوك
· كون المال مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة في غير الأموال الزكوية النامية
· كون المال نصابا كما سيأتي
· الملك التام والقدرة على التصرف
· مضي الحول على ملك النصاب
· عدم الدين فيقضي ما عليه من الدين والنفقة ثم يزكي
· زائدة على الحاجة الأصلية(فلا زكاة في دار السكن أو سيارة الركوب وأثاث لمنزل
شروط صحة الزكاة
o النية
o التمليك
الأمور التي تجب فيها الزكاة
1. الأثمان والنقود وهي
o الذهب: ونصابه 20 مثقال بميزان مكة ويعادل 85غم وزكاته2.5% وهي(2.125غم)
o والفضة: ونصابه 140 مثقال بميزان مكة ويعادل 595غم وزكاته2.5% وهي (14.875غم)
o المال والنقود إذا بلغت قيمته بقيمة اقل الثمنين الذهب أو الفضة
ويتفرع من الموضوع :
زكاة الحلي:ذهب الجمهور إلى أن لا زكاة في الحلي المعتاد، إلا إذا اتخذ كنزا وإسرافا ومجاوزة للمعتاد ففيه زكاة ، وذهب الإمام أبو حنيفة انه تجب فيه الزكاة مطلقا
وزكاة الراتب: يزكيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول
2. عروض التجارة
وهو كل ما اعد للتجارة والربح إذا نوى صاحبه التجارة وبلغت قيمته نصابا قياسا على اقل الثمنين الذهب أو الفضة وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة على جميع المال بعد طرح ما عليه من ديون ( رأس المال + الربح + ما له على الناس من ديون يقرون بها) فيجب فيه ربع العشر وهو 2.5%.
3. النبات وهو من الزروع: الحنطة والشعير والذرة وما يشابهها ومن الثمار: التمر والعنب وكل ما يقتات به ويدخر إذا بلغ نصابا وهو خمسة اوسق وهي 653كغم فيجب أداء زكاته عند الحصاد بلا حول ومقدار الزكاة 10% إن كان سقي بماء السماء، و5% إن كان سقي بالمؤن والنضح
4. المواشي وهي
o الغنم وزكاته (في 40:شاة، وفي121:شاتان، وفي 201: 3شياه، ثم في كل مائة شا
o والبقر وزكاته (في 30: تبيع، وفي 40: مسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة)
o والإبل وزكاته (في كل 5: شاة حتى 25 ففيه: بنت مخاض، وفي 36: بنت لبون، وفي 46: حقة، وفي61: جذعة، وفي 76: بنتا لبون، وفي 76: حقتان، وفي 121: 3 بنت لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة)
مصارف الزكاة
§ الفقراء،من لهم مال ولكن لم يبلغ النصاب
§ المساكين :من ليس لهم مال
§ العاملين عليها أي على الزكاة
§ المؤلفة قلوبهم، الذين يطلب ولاؤهم وتأليف قلوبهم مع المسلمين من غير المسلمين أو من المسلمين ضعاف الإيمان
§ في الرقاب، وهو العبد الذي يريد العتق بالمكاتبة
§ الغارمين، وهم المدينين
§ في سبيل الله، المجاهدين أو الحجاج
§ وابن السبيل البعيد عن أهله ووطنه وان كان غنيا في بلده
ملاحظة
ولا تجوز الزكاة على من تجب النفقة عليهم من الأقارب من الزوجة والآباء أو الأبناء


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق